وَمِنْ ذلك ان يسال فيقول هل يَجُوزُ لِلْوَالِدَيْنِ ان يَتَمَلَّكَا مَالَ وَلَدِهِمَا أويرجعان فِيمَا وَهَبَاهُ فَالْجَوَابُ ان ذلك للاب دُونَ الام
وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ له اثْنَانِ من وَرَثَتِهِ غَيْرُ الاب وَالِابْنِ بِالْجُرْحِ فَالْجَوَابُ فيه تَفْصِيلٌ فَإِنْ شَهِدَا قبل الِانْدِمَالِ لم يُقْبَلَا لِلتُّهْمَةِ وَإِنْ شَهِدَا بَعْدَهُ قبلت لِعَدَمِ التُّهْمَةِ
وَمِنْ ذلك إذَا سُئِلَ عن رَجُلٍ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَأَقَرَّتْ له هل يُقْبَلُ إقْرَارُهَا ام لَا جَوَابُهُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا وَحْدَهُ قُبِلَ اقرارها وان ادَّعَاهَا معه اخر لم يُقْبَلْ
وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى وَرَثَتُهُ شيئا من تَرِكَتِهِ وَأَقَامُوا شَاهِدًا حَلَفَ كُلٌّ منهم يَمِينًا مع الشَّاهِدِ فَإِنْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ اسْتَحَقَّ قَدْرَ نَصِيبِهِ من المدعي وَهَلْ يُشَارِكُهُ من لم يَحْلِفْ في قَدْرِ حِصَّتِهِ التي انْتَزَعَهَا بِيَمِينِهِ أولا يُشَارِكُهُ فَالْجَوَابُ فيه تَفْصِيلٌ إنْ كان الْمُدَّعَى دَيْنًا لم يُشَارِكْهُ وَيَنْفَرِدُ
الْحَالِفُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَإِنْ كان عَيْنًا شَارَكَهُ من لم يَحْلِفْ لان الدَّيْنَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ فَمَنْ حَلَفَ فَإِنَّمَا ثَبَتَ بِيَمِينِهِ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ من الدَّيْنِ لَا غَيْرُهُ وَمَنْ لم يَحْلِفْ لم يَثْبُتْ له حَقٌّ واما الْعَيْنُ فَكُلُّ وَاحِدٍ من الْوَرَثَةِ يُقِرُّ ان كُلَّ جُزْءٍ منها مُشْتَرَكٌ بين جَمَاعَتِهِمْ وَحُقُوقَهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ فَالْمُخَلَّصُ مُشْتَرَكٌ بين جَمَاعَتِهِمْ وَالْبَاقِي غَصْبٌ على جَمَاعَتِهِمْ
وَمِنْ ذلك إذَا سُئِلَ عن رَجُلٍ اسْتَعْدَى على خَصْمِهِ ولم يُحَرِّرْ الدَّعْوَى هل يُحْضِرُهُ الْحَاكِمُ الْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ اسْتَعْدَى على