اللجنة الدائمة
س: قبل أربع سنوات تسلم أحد الأشخاص من أحد المطوفين بدلًا عن حاج في الخارج إلا أنه لم يقم بأداء فريضة الحج عن هذا الشخص نظرًا لحاجته للمال ولتهاونه، والآن هذا الشخص يريد أن يؤدي فريضة الحج لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه ولكنه مستعد أن يدفع ويُبريء ذمته. علمًا بأن المطوف الذي وكله بأداء الحج غير موجود ولا يعلم مكانه.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه يجزيء المذكور أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه: (فاتقوا الله ما ستطعتم) .
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام. الشيخ ابن باز
س: نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي ولكنني في آخر مرة نويتها لهما معًا وعندما سألت عن أمر هذه العمرة قيل لي إنها تحسب لك ليس لهما. هل هذا صحيح؟.
ج: نعم هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله، يقولون إن النسك لا يقع عن اثنين، النسك لا يقع إلا عن واحد، إما للإنسان أو لأبيه أو لأمه ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له.
ولكني أقول: ينبغي للإنسان أن يجعل العمل الصالح لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة، سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة، ولم يرشد