الصفحة 29 من 205

لي أو قريب لي قال: (( حججت عن نفسك؟ ) )قال: لا، قال: (( حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ) )، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.

اللجنة الدائمة

س: يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ما بين رجال ونساء ولم أعرف أسماء البعض منهم وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص؟.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فمن عرفت اسمه من النساء والرجال فلا أشكال فيه ومن لم تعرف اسمه فلا يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الإسم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

س: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بداله أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز ذلك أم لا؟.

ج: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير، لا في الطريق ولا في عرفة ولا غير ذلك بل يلزمه تكميله لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .

فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغيره بعد الإحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت