الصفحة 28 من 205

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

س: توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجَّرت على حجتها شخصًا موثوقًا به وأيضًا والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحدًا وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج.

هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضًا والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه قد حج؟ أرجو إفادتي وشكرًا.

ج: إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس.

والأفضل أن تؤدي عنهما حجًا وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما تقبل الله منا ومنك.

الشيخ ابن باز

س: هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك؟.

ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لبيك عن شبرمة قال: (( من شبرمة؟ ) )قال أخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت