ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلًا أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأجير.
اللجنة الدائمة
س: توفي (( ابني ) )وعنده من العمر (( 16 ) )سنة ولم يسبق له أن (( حج ) )فهل يلزمني أن أحج عنه؟!.
ج: إذا بلغ الغلام أو البنت الحلم أو تم له خمس عشرة سنة وجب عليه الحج إن كان مستطيعًا ولا يجزئه حجة قبل البلوغ فإن مات بعد البلوغ والاستطاعة حج عنه من ماله أو حج عنه وليه.
الشيخ ابن جبرين
س: رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريبًا ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة ولم تؤد فريضة الحج. فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علمًا بأني ابنها الوحيد؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك بل يتأكد عليك ذلك برًا بها وإحسانًا إليها لأنها لا تستطيع الحج، والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة.