الصفحة 26 من 205

والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.

وأما تسليمك النقود التي تريد أن يُحَجَّ بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على وما صفت والتوكيل في هذا جائز والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرحل جائزة لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

س: (( إذا مات رجل لم يوص أحدًا بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟ ) ). .

ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه قال: (( نعم حجي عنه ) )وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.

الشيخ ابن باز

س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج من ماله ويسأل عنه صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت