س: توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوصيا بها هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟.
ج: إن كانا موسرين في حياتهما ويستطيعان الحج من أموالهما وجب عليكم أن تحجوا عنهما من ماليهما، وإن حججتم عنهما من غير ماليهما تبرعا منكم فلكم الأجر في ذلك .. أما إذا كانا معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهما معسرًا، فليس عليكم حج عن المعسر لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهو من البر.
الشيخ ابن باز
س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟ ..
ج: مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته، والنية أقوى لقوله، صلى الله صلى عليه، (( إنما الأعمال بالنّيات ) ). فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
الشيخ ابن باز
س: رجل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟ ..
ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر