الصفحة 5 من 8

الكتاب، السنة، وإجماع الأمة، وإجماع العشرة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع الخليفين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعهم، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستقراء وسد الذرائع، والبراءة الأصلية، والمصلحة المرسلة والاستصحاب، والاستحسان، والأخذ بالأخف والعصمة.

وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة، وتكون معلومة بالضرورة ومظنونة.

والخطاب على قسمين: خطاب تكليف، ويشترط فيه علم المكلف واستطاعته وغيرهما، وخطاب وضع واختبار لا يشترط فيه ذلك، ولا يثبت النص إلا بإجماع أو نقل.

أما طريق النقل فدعوى التواتر والآحاد، ودعوى الإجماع والعدالة والتجريح، فكله مقبول من العدل المباشر أولا المسند إلى إمام مشهور من أهل تلك الصنعة أو إلى كاتبه.

وأما دعوى النصوصية والظهور فمقبولة (19) وعلى النافي لها جليل وإلا كان منقطعا، والتقسيم الأعلى ما احتمل معنيين فأكثر، ولا يسمع إلا إذا اختلفت مآخذ المنع في الأقسام، وهذا من المناقشات. (20)

كما أن من المؤاخذات زيادة ما لا حاجة إليه في الدليل، أو الانتقال من دليل إلى دليل، ولا تصح العناية إلا بما يحتمله اللفظ، وإذا تحقق المراد، فلا سبيل إلى الرجوع عنه، ولا إلى الانتقال إلى غيره، كما لا يسوغ الانتقال من دليل إلى دليل، وعامل اللفظ ما تكون مشهورة أو مسموعة من أهل اللغة، وإلا فلا تقبل، والدليل إن لم تكن أركانه صحيحة، فيرد إليه سؤال المنع، وهو على أنواع لا، وإن كانت أركانه صحيحة، ولم يفد المطلوب، فيرد عليه سؤال القول بالموجب، وإن أفاد المطلوب غيره حيث توجد العلة، ويتخلف الحكم فيرد عليه سؤال النقض، وإن أفاد أقل من المطلوب، بحيث يوجد الحكم، وتخلف العلة فيرد عليه سؤال الكسر، وإن أفاد المطلوب، وكان مؤديا إلى ممتنع، فيرد إليه سؤال الإلزام، وإن لم يكن مؤديا إلى ممتنع، وقام دليل على نقيضه، فيرد عليه سؤال المعارضة، وإلا فهو سالم من السؤالات. وتقديم بعض هذه السؤالات على بعض، ودفع بعضها ببعض، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز لا يخفى عند التأمل.

ومدار الأمر في الاجتهاد على الترجيح، وطريقه لا تنحصر، فيحمل اللفظ على الحقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت