131 -يباح للمحرم تغطية وجهه، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم، فيكون إجماعًا. 153
132 -المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية. رأسه لا نعلم في هذا خلافا ـ إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة (7) ـ ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. وذُكِرَ أنه لابد أن يكون متجافيا؛ والظاهر خلافه، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين. 154
133 -لا بأس أن تطوف المرأة منتقبة، إذا كانت غير محرمة، وطافت عائشة وهي منتقبة. 155
134 -الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، ولا فدية فيه. ولا أعلم فيه خلافا. 156
135 -يحرم على المرأة لبس القفازين، وفيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية. 158
136 -ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبس الخلخال، وما أشبهه من الحلي، مثل السوار والدملوج (8) . وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه. وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي. قال أحمد، في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. 159
137 -يستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام؛ لما روي عن ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ، أنه قال: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. وما روى عكرمة، أنه قال: كانت عائشة، وأزواج النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَ ـ يختضبن بالحناء، وهن حرم. ولأن الأصل الإباحة، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع، ولا هي