الصفحة 18 من 56

بعود، فليس للمحرم لبسه، ولا الجلوس عليه، ولا النوم عليه وذلك لأنه استعمال له فأشبه لبسه. 143

124 -إن انقطعت رائحة الثوب، لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره، فغلب عليه، بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء، فلا بأس باستعماله، لزوال الطيب منه. 143

125 -أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره، إلا من عذر، فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية تلزمه. 146

126 -لا ينظر المحرم للمرآة لإزالة شعث أو شيء من زينة، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه. لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا. وقد روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ، أنهما كانا ينظران في المرآة، وهما محرمان. 147

127 -الزعفران وغيره من الأطيب، إذا جعل في مأكول أو مشروب، فلم تذهب رائحته، لم يبح للمحرم تناوله، نيئا كان أو قد مسته النار. 147

128 -أما المطيب من الأدهان، كدهن الورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر (5) ، فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب. لأنه يتخذ للطيب، وتقصد رائحته، فكان طيبا، كماء الورد. فأما ما لا طيب فيه، كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج، فلا يحرم. 149

129 -لا يقصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها، ليشم طيبها، فأما شمه من غير قصد، كالجالس عند العطار لحاجته، وداخل السوق، أو داخل الكعبة للتبرك بها (6) ، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه، فغير ممنوع منه؛ لأنه لا يمكن التحرز من هذا، فعفي عنه. 150

130 -فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه؛ فلا فدية عليه. 152

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت