في معنى المنصوص.160
138 -إذا أحرم الخنثى المشكل، لم يلزمه اجتناب المخيط؛ لأننا لا نتيقن الذكورية الموجبة لذلك. وإن غطى وجهه وحده، لم يلزمه فدية لذلك. وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع، وبين تغطية رأسه أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية؛ لأنه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة. 161
139 -يستحب للمرأة الطواف ليلا؛ لأنه أستر لها، وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت، وتستلم الحجر. 161
140 -متى تزوج المحرم، أو زوج، أو زُوِّجَتْ محرمة، فالنكاح باطل، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم؛ لأنه منهي عنه، فلم يصح، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها.164
141 -تكره الخطبة للمحرم، وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان:"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ". رواه مسلم. ولأنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد. 165
142 -الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح، وسائر المحظورات ; لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الإحرام، فكذلك ما يحرم به. 165
143 -يكره أن يشهد في النكاح؛ لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة. وإن شهد أو خطب، لم يفسد النكاح. 165
144 -الصحيح ـ إن شاء الله ـ أن من وطئ دون الفرج أنزل أو لم ينزل عليه دم ولا يفسد حجه؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد الحج. كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه. 169
145 -أما مجرد النظر من غير مني ولا مذي، فلا شيء فيه، فقد كان