الصفحة 16 من 56

عباس أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أحتجم وهو محرم ولم يذكر فدية، فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر، فله قطعه؛ وعليه الفدية. 126

111 -لا تحل للمحرم الإعانة على الصيد بشيء. 132

112 -إذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه، فالجزاء كله على المحرم. 133

113 -إن دل محرم محرمًا على الصيد، فقتله فالجزاء بينهما. ولو دل محرم محرما على صيد، ثم دل الآخر آخر، ثم كذلك إلى عشرة، فقتله العاشر، كان الجزاء على جميعهم. وإن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد، من ضحك، أو استشراف إلى الصيد، ففطن له غيره فصاده، فلا شيء على المحرم.133

114 -إن أعار المحرم قاتل الصيد سلًاحا، فقتله به، فهو كما لو دله عليه، سواء كان المستعار مما لا يتم قتله إلا به، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه، مثل أن يعيره رمحا ومعه رمح، وكذلك إن أعاره سكينا، فذبحه بها. 134

115 -إن أعار المحرم غيره آلة ليستعملها في غير الصيد، فاستعملها في الصيد، لم يضمن؛ لأن ذلك غير محرم عليه. 134

116 -إن دل الحلال محرما على الصيد، فقتله، فلا شيء على الحلال؛ لأنه لا يضمن الصيد بالإتلاف، فبالدلالة أولى، إلا أن يكون ذلك في الحرم، فيشاركه في الجزاء؛ لأن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. 134

117 -إن صاد المحرم صيدا لم يملكه، فإن تلف في يده، فعليه جزاؤه، وإن أمسكه حتى حل، لزمه إرساله، وليس له ذبحه. 135

118 -ما حرم على المحرم، لكونه صيد من أجله، أو دل عليه، أو أعان عليه، لم يحرم على الحلال أكله. 138

119 -إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت