فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 243

124 -أخذ القانون المدني العراقي برأي أبي يوسف ومن وافقه، فلم يجعل السفيه محجورًا عليه لذاته، بل لا بد من قرار من للحكمة المختصة بالحجرعليه (1) ، وكذلك لا يرفع عنه الحجر إلا بقرار من المحكمة (2) .

فإذا تم الحجر على السفيه كان حكمه في المعاملات المالية حكم الصغير المميز، أما قبل الحجر فحكمه حكم البالغ العاقل الراشد، إلا إذا وقع التصرف منه قبل الحجر عن طريق الغش والتواطؤ مع الغير (3) ، وهذا استثناء حسن يتفق والغرض من الحجر، ويتفق مع أصول الشريعة العامة.

والسفيه المحجور وإن لم يكن من اهل التبرع، إلا أن القانون أجاز له الوصية بثلث ماله (4) ، وهذا هو المقرر فقهًا، والحكمة في ذلك واضحة لأن الوصية لا ضرر منها على السفيه في حياته، لأنها تصرف في التركه مضاف إلى ما بعد الموت.

1 -المادة 95 من القانون المدني العراقي.

2 -المادة 10 الفقرة الثالثة.

3 -المادة 10 الفقرة الاولى.

4 -المادة 10 الفقرة الثانية.

ونكاح السفيه صحيح نافذ قبل الحجر وبعده، لأن قانون الأحوال الشخصية العراقى رقم 188 لسنة 1959 اشترط لأهلية الزواج: العقل والبلوغ (1) ، ولا شك أن السفيه عاقل بالغ وهذا هو المقرر فقهًا ع وكذلك طلاقه فهو صحيح نافذ، لأنالمادة 34 من قانون الأحوال الشخصية العراقي عددت من لا يقع طلاقهم ولم تذكر معهم السفيه، وهذا هو المقررفقهًا.

المسالة السادسة: السفه في القانون المدني المصري

125 -يحجر على السفيه بحكم من المحكمة، ولا يرفع الحجر عنه إلا بحكم أيضًا.

أما تصرفات السفيه فحكمها كما يأتي:-

إذا صدر التصرف من السفيه بعد تسجيل قرار الحجرسرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ومعنى هذا:

أن تصرفاته النافعة نقعًا محضًا تقع منه صحيحة وناقذق، وتبطل تصرفاته الضارة ضررًا محضًا، أما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال بحكم يصدر بناء على طلب القيم، أو السفيه بعد رفع الحجر عنه.

أما إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحجر عليه، فهي لا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا وقعت نتيجة استغلال المتعاقد الآخر، أو المستفيد منها، أو تواطئه مع السفيه الذي يتوقع الحجر عليه، فإن لم يثبت شيء من ذلك كانت تصرفاته صحيحة (3) . وقد استثنى القانون المصري الوصية والوقف، فقرر أن التصرف بهما يصح متى اذنت المحكمة في ذلك، كما استثنى القانون أعما ل الإدارة

1 -المادة السابعة الفقرة الاولى.

2 -المادة 65 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.

3 -المادة 115 من القانون المدني المصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت