فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 643

(175) يحرم على المحرم أكل صيد ذبحه هو، أو صاده غيره له بإذنه أو بغير إذنه، أو أعان عليه، أو كان له تسبب فيه، فإن أكل منه عصى، ولا جزاء عليه بسبب الأكل. (219)

(176) لو صاده حلال لا للمحرم، ولا تسبب فيه؛ جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه. (219)

(177) لو ذبح المحرم صيدًا صار ميتة على الأصح، فيحرم على كل أحد أكله، وإذا تحلل هو من إحرامه لم يحل له ذلك الصيد. (219)

(178) ربما ارتكب بعض العامة شيئًا من محرمات الإحرام وقال: أنا أفتدي؛ متوهمًا أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح؛ فإنه يحرم عليه الفعل، وإذا خالف أثم ووجبت الفدية، وليست الفدية مبيحةً للإقدام على فعل المحرم، وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني، ومن فعل شيئًا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه عن أن يكون مبرورًا. (222)

(179) الأولى أن لا يغسل المحرم رأسه بالسدر أو الخطمي؛ لأن ذلك ضرب من الترفه، والحاج أشعث أغبر. (223)

(180) غسل البدن جائز للمحرم في الحمام وغيره ولا يكره. (223)

(181) له الاكتحال بما لا طيب فيه، ويكره بالإثمد، إلا للحاجة فلا يكره. (223)

(182) لا بأس بالفصد والحجامة إذا لم يقطع شعرًا. (223)

(183) له حك رأسه بأظفاره على وجه لا ينتف شعرًا، والمستحب أن لا يفعل، فلو حك رأسه أو لحيته فسقط بحكه شعرات أو شعرة لزمته الفدية. (223)

(184) لو سقط شعر وشك: هل كان زائلًا أم انتتف بحكه؟ فلا فدية على الأصح، وله أن ينحي القمل من بدنه وثيابه. (224)

(185) ينبغي له بعد إحرامه بالحج أو العمرة من الميقات أو غيره أن يتوجه إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت