فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 643

(164) لو نفر صيدًا فعثر وهلك به، أو أخذه سَبُع، أو انصدم بجبل أو شجرة ونحوها لزمه الضمان؛ سواء قصد تنفيره أو لا، ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون، فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك في حال نفاره بآفة سماوية فلا ضمان على الأصح. (218)

(165) الناسي والجاهل في الصيد كالعامد في وجوب الجزاء، ولا إثم عليهما بخلاف العامد. (218)

(166) لو صال على المحرم صيد في الحل أو في الحرم فقتله للدفع عن نفسه فلا ضمان. (218)

(167) لو ركب إنسان صيدًا وصال على محرم، ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله؛ وجب الجزاء على الأصح؛ لأن الأذى ليس من الصيد. (218)

(168) لو وطئ المحرم الجراد عامدًا أو جاهلًا فأتلفه فعليه الضمان، ويأثم العامد دون الجاهل. (218)

(169) لو عمّ الجراد المسالك ولم يجد بدًا من وطئه؛ فلا ضمان عليه على الأصح. (219)

(170) لو اضطر إلى ذبح صيد لشدة الجوع؛ جاز أكله وعليه الجزاء؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد. (219)

(171) لو خلصه المحرم من فم سبع أو هرة ونحوهما، أو أخذه ليداويه ويتعهده، فهلك في يده بلا تفريط؛ فلا ضمان على الأصح. (219)

(172) يحرم على المحرم أن يستودع الصيد وأن يستعيره، فإن خالف وقبضه كان مضمونًا عليه بالجزاء والقيمة للمالك، فإن رده للمالك سقطت القيمة، ولم يسقط ضمان الجزاء حتى يرسله المالك. (219)

(173) لو كان المحرم راكب دابة فتلف صيد برفسها أو عضها، أو بالت في الطريق فزلق صيد فهلك؛ لزمه الضمان. (219)

(174) لو انفلتت الدابة فأتلفت صيدًا فلا شيء عليه. (219)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت