في البحر، فأما ما يعيش في البر والبحر فحرام [1] . (214)
(154) الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج يحرم صيدها. (214)
(155) لا يحرم ما ليس مأكولًا، ولا ما هو متولد من مأكول وغيره. (214)
(156) بيض الصيد المأكول ولبنه حرام، ويضمنه بقيمته، فإن كانت البيضة مذرة فأتلفها فلا شيء عليه، إلا أن تكون بيضة نعامة فيضمنها بقيمتها؛ لأن قشرها ينتفع به. (215)
(157) لو نفر صيدًا عن بيضته التي حضنها ففسدت لزمه قيمتها. (215)
(158) لو كسر بيض صيد فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا ضمان، وإن مات فعليه مثله من النعم إن كان له مثل، وإلا فعليه قيمته. (215)
(159) كما يحرم عليه إتلاف الصيد فيحرم عليه إتلاف أجزائه، ويحرم عليه الاصطياد والاستيلاء، والأصح أنه لا يملكه بالشراء والهبة والوصية ونحوها. (215)
(160) إن قبضه بعقد الشراء دخل في ضمانه، فإن هلك في يده لزمه الجزاء لحق الله تعالى، والقيمة لمالكه، فإن رده عليه سقطت القيمة، ولم يسقط الجزاء إلا بالإرسال. (216)
(161) إن قبضه بعقد الهبة أو الوصية فهو كقبضه بعقد الشراء، إلا أنه إذا هلك في يده لم تلزمه قيمته للآدمي على الأصح؛ لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد كالإجارة. (216)
(162) لو كان يملك صيدًا فأحرم؛ زال ملكه عنه على الأصح، ولزمه إرساله، ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف. (216)
(163) يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة، أو إعارة آلة، أو بصياح ونحو ذلك. (217)
(1) هذا مشكل؛ لأن مجرد كونه بريًا لا يقتضي تحريمًا؛ بل لابد من زيادة كونه مأكولًا وحشيًا، فليس هنا حرام حتى يغلّب، وليس كالبري الذي أحد أصليه وحشي ومأكول؛ لأنه وإن كان غير مأكول إلا أن في أحد أصليه ما يحرم التعرض له، فألحق هو به تغليبًا [الهيتمي] .