فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 643

عندنا. (207)

(145) الوطء في قبل المرأة أو دبرها، أو دبر الرجل، أو البهيمة، يفسد به الحج إن كان قبل التحلل الأول؛ سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج. (207)

(146) إن جامع في العمرة قبل فراغها فسدت. (207)

(147) إذا فسد الحج أو العمرة وجب عليه المضي في فاسده، ويجب قضاؤه، وتلزمه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، ويجب القضاء على الفور، هذا إذا جامع عامدًا عالمًا بالتحريم [1] . (207)

(148) إن جامع ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم، أو جومعت المرأة مكرهة، لم يفسد الحج على الأصح، ولا فدية أيضًا على الأصح [2] . (211)

(149) يحرم بالإحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي، أو في أصله وحشي مأكول، وسواء المستأنس وغيره، والمملوك وغيره، فإن أتلفه لزمه الجزاء. (214)

(150) إن كان مملوكًا لزمه الجزاء لحق الله تعالى، والقيمة للمالك. (214)

(151) لو توحش إنسي لم يحرم؛ نظرًا لأصله. (214)

(152) لو تولد من مأكول وغيره، أو من إنسي وغيره؛ كالمتولد بين الظبي والشاة؛ حرم إتلافه، ويجب به الجزاء احتياطًا. (214)

(153) يحرم الجراد، ولا يحرم السمك [3] وصيد البحر، وهو ما لا يعيش إلا

(1) للمفرد المفسد لأحد نسكين أن يقضيه مع الآخر قرانًا أو تمتعًا، وللمتمتع والقارن القضاء إفرادًا، ولا يسقط بذلك الدم [الهيتمي] .

(2) مثلها: الرجل إذا جامع مكرهًا؛ لأن الأصح تصور إكراهه علىه - كما في المجموع-، وظاهر كلامه وغيره أنه لا فرق في الإكراه على الجماع بين الزنا وغيره، وهو ظاهر. ولو ارتد في نسكه بطل من أصله، ولا مضي ولا قضاء، وإن أسلم فورًا [الهيتمي] . مراد الإمام النووي رحمه الله: أن المرأة لو جومعت مكرهة فلا فدية عليها، ولكن يلزم من جامعها بلا ريب، فقد ألزم من حلق شعر المحرم بالفدية فهنا أولى، والله أعلم.

(3) أي: ولو كان البحر أو نحو البئر في الحرم [الهيتمي] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت