فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 643

ضمانه بالعذر، ومنها: ما لو كثر القمل في رأسه، أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق، أو تأذى بالحر لكثرة شعره؛ فله الحلق وعليه الفدية، ومنها: لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه وتأذى بها قلعها ولا فدية، وكذا لو طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه قطع المغطي ولا فدية، وكذا لو انكسر بعض ظفره وتأذى به، قطع المنكسر ولا يقطع معه من الصحيح شيئًا. (205)

(135) يحرم على المحرم أن يزوِّج أو يتزوَّج، وكل نكاح كان الولي فيه محرمًا أو الزوج أو الزوجة فهو باطل [1] . (205)

(136) تجوز الخطبة في الإحرام على الأصح؛ لكن تكره [2] . (205)

(137) يجوز أن يكون المحرم شاهدًا في نكاح الحلالين على الأصح. (205)

(138) يحرم على المحرم الوطء في القبل والدبر من كل حيوان. (206)

(139) تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ كالمفاخذة، والقبلة، واللمس باليد بشهوة. (206)

(140) لا يحرم اللمس والقبلة بغير شهوة. (206)

(141) التحريم في الجماع يستمر حتى يتحلل التحللين، وكذا المباشرة بغير الجماع يستمر تحريمها على القول الأصح، وحيث حرمنا المباشرة فيما دون الفرج فباشر عامدًا عالمًا لزمه الفدية، ولا يفسد نسكه. (206)

(142) إن باشر ناسيًا فلا شيء عليه بلا خلاف، سواء أنزل أم لا. (207)

(143) الاستمناء باليد يوجب الفدية. (207)

(144) لو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه

(1) لو اختلف الزوجان في وقوع العقد حال الإحرام ولا بينة، فإن ادعت وقوعه فيه صدق بيمينه، وفي عكسه تصدق بيمينها، بالنسبة لوجوب المسمى وسائر مؤن النكاح، ويحكم بانفساخه، ولو ادعى أنه فيه وقالت: لا أدري؛ حكم ببطلانه ولا مهر لها؛ لأنها لم تدعه، والإحرام الفاسد كالصحيح في جميع ما ذكر [الهيتمي] .

(2) يجوز أن تزف المحرمة إلى الحلال وعكسه، نعم لا يبعد كراهة ذلك كالخطبة [الهيتمي] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت