الشعر رأسه عصى على الأصح ولزمه الفدية. (200)
(126) يجوز استعمال الدهن في جميع البدن سوى الرأس واللحية، ولو كان في رأسه شجة فجعل الدهن في باطنها فلا فدية. (201)
(127) يحرم إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو غير ذلك؛ سواء فيه شعر الرأس والإبط والعانة والشارب، وغيرها من شعور البدن، حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه، وإزالة الظفر كإزالة الشعر، فإن فعل شيئًا من ذلك عصى ولزمته الفدية. (201)
(128) يحرم عليه مشط لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر، فإن لم يؤد إليه لم يحرم؛ لكن يكره، فإن نتف لزمه الفدية. (202)
(129) إن سقط شعر فشك هل انتتف بالمشط أم كان منتسلًا؛ فلا فدية عليه على الأصح. (202)
(130) لو كشط جلد رأسه، أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر؛ فلا فدية عليه؛ لأنهما تابعان غير مقصودين. (202)
(131) يجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال، ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم، فإن حلق حلال أو محرم شعر محرم آخر أثم، فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق، وإن حلق بغير إذنه؛ بأن كان نائمًا أو مكرهًا، أو مغمى عليه أو سكت؛ فالأصح أن الفدية على الحالق. (202)
(132) لو امتنع الحالق من إخراجها فللمحلوق مطالبته بإخراجها على الأصح. (203)
(133) لو أمر حلالٌ حلالًا بحلق شعر محرم نائم؛ فالفدية على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال، فإن عرف فعليه على الأصح. (204)
(134) إذا حلق أو قلّم بعذر فلا إثم، وأما الفدية ففيها صور: منها الناسي والجاهل، فعليهما الفدية على الأصح؛ لأن هذا إتلاف فلا يسقط