فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 643

الرائحة لم يكره، وإن قصده لاشتمامها كره على الأصح. (196)

(117) لو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه كره، ولم يحرم؛ لأنه لا يعد تطيبًا. (196)

(118) لو مس طيبًا فلم يعلق به شيء من عينه لكن عبقت به الرائحة فلا فدية على الأصح. (196)

(119) لو شم الورد فقد تطيب، ولو شم ماء الورد فليس متطيبًا، وإنما استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه. (197)

(120) لو جلس على فراش مطيب، أو أرض مطيبة، أو نام عليهما مفضيًا ببدنه أو ملبوسه إليهما؛ أثم ولزمته الفدية، فلو فرش فوقه ثوبًا ثم جلس عليه أو نام فلا فدية، لكن إذا كان الثوب رقيقًا كُره [1] . (197)

(121) لو داس بنعله طيبًا لزمته الفدية. (198)

(122) إنما يحرم الطيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد؛ فإن كان تطيب ناسيًا لإحرامه، أو جاهلًا بتحريم الطيب، أو مكرهًا؛ فلا إثم ولا فدية. (198)

(123) لو علم تحريم الطيب وجهل كون المستعمل طيبًا؛ فلا إثم ولا فدية على الصحيح. (199)

(124) لو مس طيبًا يظنه يابسًا لا يعلق منه شيء، فكان رطبًا -أي: علق شيء منه-فالأظهر ترجيح عدم وجوب الفدية. (199)

(125) يحرم عليه دهن شعر الرأس واللحية بكل دهن؛ سواء كان مطيبًا أو غير مطيب، ولو دهن الأقرع رأسه -وهو الذي لا ينبت برأسه شعر- بهذا الدهن فلا بأس، وكذا لو دهن الأمرد ذقنه فلا بأس، ولو دهن محلوق

(1) رقيقًا بشرط أن يمنع الطيب من أن يعلق به شيء منه، وإلا فهو كالعدم، ويؤخذ منه أن كل ما فيه علوق رائحة من الطيب بالمحرم وإن قلّت يكون مكروهًا [الهيتمي] .

ولعل الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها والتي تليها: أن الطيب خلص في الصورتين إلى جسد المحرم أو ثوبة، ولم يخلص إليه في هذه الصورة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت