رضي الله عنهما أنه قال: (من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء) ، وما روي عن عكرمة أنه قال: (كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم) [1] ، ولأن الأصل الإباحة، وليس ههنا دليل يمنع من نص ولا إجماع، ولا هي في معنى المنصوص. (160)
(137) إذا أحرم الخنثى المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط؛ لأننا لا نتيقن الذكورية الموجبة لذلك، وإن غطى وجهه وحده لم يلزمه فدية لذلك، وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع، وبين تغطية رأسه، أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية؛ لأنه لا يخلو أن يكون رجلًا أو امرأة. (161)
(138) يستحب للمرأة الطواف ليلًا؛ لأنه أستر لها، وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر. (161)
(139) متى تزوج المحرم أو زوج، أو زُوِّجَتْ محرمة، فالنكاح باطل؛ سواء كان الكل محرمين أو بعضهم؛ لأنه منهي عنه فلم يصح، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها. (164)
(140) تكره الخطبة للمحرم، وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين؛ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان: (لا يَنكِح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب) [2] ، ولأنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد. (165)
(141) الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات؛ لأن حكمه باقٍ في وجوب ما يجب في الإحرام، فكذلك ما يحرم به. (165)
(142) يكره أن يشهد في النكاح؛ لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة، وإن شهد أو خطب لم يفسد النكاح. (165)
(143) الصحيح -إن شاء الله- أن من وطئ دون الفرج أنزل أو لم ينزل فعليه دم
(1) رواه الطبراني في الكبير (11/ 105) (11186) .
(2) رواه مسلم (1409) .