فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 643

ولا يفسد حجه؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد الحج، كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه. (169)

(144) أما مجرد النظر من غير مني ولا مذي فلا شيء فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه. (172)

(145) إن فكر فأنزل فلا شيء عليه؛ فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار، فلم يتعلق به حكم. (173)

(146) العمد والنسيان في الوطء سواء. (173)

(147) للمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع، ولا نعلم في إباحتهما اختلافًا، ويرتجع زوجته المطلقة. (174)

(148) شراء الإماء مباح، سواء قصد به التسري أو لم يقصد. لا نعلم فيه خلافًا. (175)

(149) للمحرم أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه، والغراب يجوز قتله سواء كان أبقع أم لا؛ لأن الحديث الذي لم يذكر الأبقع أصح من الحديث الذي ذكر الأبقع [1] ، والسبع ما كان طبعه الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال، سواء كان من سبع البهائم أو الجوارح. (175)

(1) [الحديث الأول] قال صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، = = والكلب العقور، والحدأة) رواه مسلم (1198) . قال الموفق رحمه الله: وهذا يقيد المطلق في الحديث الآخر، ولا يمكن حمله على العموم، بدليل أن المباح من الغربان لا يحل قتله، ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت [الحديث الثاني] : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور) [رواه أحمد (25349) ] . وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن) وذكر مثل حديث عائشة. متفق عليه [صحيح البخاري (3315) ، صحيح مسلم (1200) ] ، وفي لفظ لمسلم (1199) من حديث ابن عمر: (خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت