ممنوع منه؛ لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه. (150)
(129) إن حمل على رأسه مكتلًا أو طبقًا أو نحوه فلا فدية عليه. (152)
(130) يباح للمحرم تغطية وجهه، روي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا. (153)
(131) المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. لا نعلم في هذا خلافًا، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة [1] . ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافًا. وذكر أنه لابد أن يكون متجافيًا، والظاهر خلافه؛ فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطًا لبُيّن. (154)
(132) لا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة، وطافت عائشة رضي الله عنها وهي منتقبة. (155)
(133) الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، ولا فدية فيه. ولا أعلم فيه خلافًا. (156)
(134) يحرم على المرأة لبس القفازين، وفيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية. (158)
(135) ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبس الخلخال وما أشبهه من الحلي، مثل السوار والدملوج [2] . وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه. وهو قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وأصحاب الرأي. قال أحمد في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. (159)
(136) يستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام؛ لما روي عن ابن عمر
(1) رواه مالك (1050) ، وابن خزيمة (2690) وصححه.
(2) الدملوج: سوار يحيط بالعضد.