فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 643

التقصير في ذلك، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه، بخلاف غيره. (326)

(270) الأفضل للواقف أن لا يستظل؛ بل يبرز للشمس، إلا لعذر؛ بأن يتضرر، أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده. (330)

(271) ينبغي أن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس، فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، فإن أفاض قبل غروب الشمس فعاد إلى عرفات قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه، وإن لم يعد بعد أراق دمًا، والأصح أن ذلك مستحب. (330)

(272) إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة نُظر: إن غلطوا بالتأخير فوقفوا العاشر من ذي الحجة؛ أجزأهم وتم حجهم ولا شيء عليهم، وسواء بان الغلط بعد الوقوف أو حال الوقوف، ولو غلطوا فوقفوا في الحادي عشر، أو غلطوا في التقديم فوقفوا في الثامن، أو غلطوا في المكان فوقفوا في أرض غير أرض عرفات؛ فلا يصح حجهم بحال، ولو وقع الغلط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج لم يجزهم على الأصح، ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم؛ لزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم، وإن كان الناس يقفون بعده. (333)

(273) لو أن محرمًا بالحج سعى إلى عرفة فقرب منها قبل طلوع الفجر ليلة النحر، بحيث بقي بينه وبينها قدر يسع صلاة العشاء، ولم يكن بعد صلى العشاء، فقد تعارض في حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء؛ فالصحيح أنه يذهب لإدراك الوقوف؛ فإنه يترتب على فواته مشاق كثيرة؛ من وجوب القضاء، ووجوب الدم للقضاء، وربما تعذر القضاء، وفيه تغرير عظيم بالحج، فينبغي أن يحافظ عليه ويؤخر الصلاة؛ فإنه يجوز تأخيرها بعذر الجمع، وهذا أشد حاجة منه. (337)

(274) من البدع القبيحة: ما اعتاده العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفات ليلة التاسع، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعًا من القبائح: منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها: إظهار شعار المجوس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت