فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 643

الجمعة بمنى ولا بعرفات؛ لأن شرطها دار الإقامة. (310)

(260) اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى: يوم التروية؛ فإنهم يتروون ومعهم الماء من مكة، واليوم التاسع: يوم عرفة، واليوم العاشر يوم النحر، والحادي عشر: القَرّ، بفتح القاف وتشديد الراء؛ لأنهم يقرون فيه بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر: يوم النفر الثاني. (312)

(261) أما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة. (315)

(262) الأصح أن الجمع بعرفة بسبب السفر، فيختص بالمسافر سفرًا طويلًا، وهو مرحلتان، ولا يقصر إلا من كان مسافرًا طويلًا بلا خلاف، وإذا سلم الإمام قال: يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا فإن قوم سفر. (316)

(263) عرفات كلها موقف، ففي أي موضع وقف منها أجزأه؛ لكن أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط عرفات، ويقال له: إلال. (318)

(264) اعلم أنه ليس من عرفات وادي عرنة، ولا نمرة، ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم عليه السلام، ويقال له أيضًا: مسجد عرنة؛ بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة ومنى ومكة، وهذا الذي ذكرناه -من كون المسجد ليس من عرفات- هو نص الشافعي رحمه الله. (320)

(265) واجب الوقوف بعرفات شيئان:

أحدهما: كونه في وقته المحدود، وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد، فمن حصل بعرفة في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الحج.

والثاني: كونه أهلًا للعبادة، وسواء فيه الصبي والنائم وغيرهما، وأما المغمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت