فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 643

الوداع هو المأتي به بعد فراغ المناسك، وإذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع. (299)

(253) إذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه، ووقع ركنًا، وتكره إعادته بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يشرع تكريرها والإكثار منها، وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: (لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، وهو طوافه الأول) [1] . (300)

(254) أما المرأة فالأصح أنها لا تسعى أصلًا؛ بل تمشي على هينتها بكل حال. (304)

(255) إذا كثرت الزحمة فينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس، وترك هيئة السعي أهون من إيذاء المسلم، أو من تعرض نفسه إلى الأذى. (304)

(256) إذا عجز عن السعي الشديد في موضعه للزحمة، تشبه في حركته بالساعي. (304)

(257) خطب الحج أربع خطب: إحداهن يوم السابع بمكة، والثانية: يوم عرفة، والثالثة: يوم النحر بمنى، والرابعة: يوم النفر الأول بمنى أيضًا، وكلهن أفراد وبعد صلاة الظهر، إلا التي بعرفة فإنهما خطبتان وقبل صلاة الظهر. (307)

(258) يخرج الحجاج إلى منى اليوم الثامن بعد صلاة الصبح بمكة، بحيث يصلون الظهر بمنى، وهذا هو المذهب الصحيح المشهور من نصوص الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى. (309)

(259) إن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل طلوع الفجر؛ لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تُصلى الجمعة حرام أو مكروه، وهم لا يصلون

(1) رواه مسلم (1215) ، وقال في الشرح: «يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من أصحابه قارنًا، فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، وأما من كان متمتعًا فإنه سعى سعيين: سعيًا لعمرته، ثم سعيًا آخر لحجه يوم النحر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت