ويجهر بالقراءة إن صلاهما ليلًا، ويسر إن كان نهارًا. (288)
(245) إذا فرغ من ركعتي الطواف، فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (291)
(246) الصحيح -وهو قول جماهير أصحابنا وغيرهم- أن لا يشتغل عقب الصلاة إلا بالاستلام ثم الخروج إلى السعي. (292)
(247) إذ صعد على الصفا يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا، وحسن أن يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق: (( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) ) [غافر:60] ، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني، وأن تتوفاني مسلمًا، ثم يضم إليه ما شاء من الدعاء، ولا يلبي على الأصح. (295)
(248) يجب أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه. (297)
(249) قال بعض أصحابنا: يجب الرقي على الصفا والمروة بقدر قامة، وهذا ضعيف، والصحيح المشهور أنه لا يجب. (297)
(250) يحسب الذهاب من الصفا مرة، والعود من المروة مرة ثانية، هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم، وعليه عمل الناس في الأزمان المتقدمة والمتأخرة. (298)
(251) ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يستحب الذهاب والعود مرة واحدة، قاله من أصحابنا: أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو حفص بن الوكيل، وأبو بكر الصيرفي، وهذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر إليه، وإنما ذكرته للتنبيه على ضعفه؛ لئلا يغتر به من وقف عليه، والله تعالى أعلم. (298)
(252) يجب أن يكون السعي بعد طواف صحيح؛ سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة، ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع؛ لأن طواف