التثاؤب. (282)
(238) يستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلامًا هو محبوب؛ كأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو لفائدة علم، ويكره أن يشبك أصابعه، أو يفرقع بهما كما يكره ذلك في الصلاة، ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، أو وهو شديد التوقان إلى الأكل، وما في معنى ذلك، كما تكره الصلاة في هذه الأحوال. (283)
(239) يجب أن يصون نظره عما لا يحل له النظر إليه؛ من امرأة، وأمرد حسن الصورة، فليحذر ذلك؛ لاسيما في هذه المواطن الشريفة، ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم؛ كمن في بدنه نقص، أو جهل شيئًا من المناسك أو غلط، فينبغي أن يعلمه ذلك برفق. (285)
(240) إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، وهما سنة مؤكدة على الأصح. (286)
(241) السنة أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فإن لم يصلهما خلف المقام لزحمة أو غيرها صلاهما في الحِجر، فإن لم يفعل ففي المسجد، وإلا ففي الحرم، وإلا فخارج الحرم، ولا يتعين لهما مكان ولا زمان؛ بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه إلى وطنه وفي غيره، ولا يفوتان ما دام حيًا. (286)
(242) تمتاز ركعتا الطواف عن غيرها بشيء: وهو أنها تدخلها النيابة؛ فإن الأجير يصليهما عن المستأجر، هذا هو الأصح. (287)
(243) لو أراد أن يطوف طوافين أو أكثر استحب له أن يصلي عقب كل طواف ركعتين، فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة، ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز؛ لكن ترك الأفضل. (288)
(244) يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بعد الفاتحة: (( قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ) [الكافرون] ، وفي الثانية: (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ) [الإخلاص] ،