فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 643

المطاف، ويسن لها أن تطوف ليلًا؛ لأنه أستر لها، وأصون لها ولغيرها من الملامسة والفتنة، فإن كان المطاف خاليًا عن الناس استحب لها القرب كالرجل. (271)

(230) لا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل، إلا في الليل عند خلو المطاف. (275)

(231) يدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا، لنفسه ولمن أحب وللمسلمين عامة، ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن، وينبغي الاجتهاد في ذلك الموطن الشريف. (279)

(232) قال أصحابنا: وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور، وأما المأثور فهو أفضل منها على الصحيح. (280)

(233) الموالاة بين الطوفات سنة مؤكدة، ليست بواجبة على الأصح، فإن فرق كثيرًا -وهو ما يظن الناظر إليه أنه قطع طوافه أو فرغ منه- فالأحوط أن يستأنف ليخرج من الخلاف، وإن بنى على الأول ولم يستأنف جاز على الأصح. (281)

(234) الأصح أنه إذا أحدث في الطواف عمدًا أو غير عمد وتوضأ وبنى على ما فعل جاز، والأحوط الاستئناف. (282)

(235) إذا أقيمت الجماعة المكتوبة وهو في الطواف، أو عرضت حاجة ماسة قطع الطواف لذلك، فإذا فرغ بنى، والاستئناف أفضل. (282)

(236) يكره قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة، أو لصلاة نافلة راتبة. (282)

(237) يكون في طوافه خاضعًا متخشعًا حاضر القلب، ملازم الأدب بظاهره وباطنه، وفي حركته ونظره وهيئته؛ فإن الطواف صلاة، فينبغي أن يتأدب بآدابها، ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف بيته، ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولو فعلهما لم يبطل طوافه، ويكره أن يضع يده على فمه كما يكره ذلك في الصلاة، إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب، فإن السنة وضع اليد على الفم عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت