بحال [1] . (249)
(217) يجب استكمال سبع طوفات، فلو شك لزمه الأخذ بالأقل، ووجبت الزيادة حتى يتيقن السبع، إلا إن شك بعد الفراغ منه فلا يلزمه شيء. (249)
(218) يجب أن يجعل البيت عن يساره في طوافه، فلو جعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه، ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا على يساره؛ بل استقبله بوجهه وطاف معترضًا، أو جعل البيت على يمينه ومشى قهقرى إلى جهة الملتزم والباب؛ لم يصح طوافه على الأصح، وكذا لو مر معترضًا مستديرًا لم يصح على الصحيح. (252)
(219) يجب أن يكون في طوافه خارجًا بجميع بدنه عن جميع البيت، فلو طاف على شاذَروان البيت، أو في الحِجْر لم يصح طوافه؛ لأنه طاف في البيت لا بالبيت، وقد أمر الله تعالى بالطواف بالبيت، والشاذَروان والحِجْر من البيت. (253)
(220) لو طاف خارج الشاذَروان وكان يضع إحدى رجليه أحيانًا على الشاذروان ويقفز بالأخرى لم يصح طوافه، ولو طاف خارج الشاذَروان ولمس بيده الجدار في موازاة الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت؛ لم يصح طوافه أيضًا على المذهب الصحيح الذي قطع به الجماهير؛ لأن بعض بدنه في البيت. (254)
(221) ينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة وهي: أن من قبّل الحجر الأسود فرأسه في حد التقبيل في جزء من البيت، فيلزمه أن يقر قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائمًا؛ لأنه لو زالت قدماه من موضعهما إلى جهة الباب قليلًا ولو قدر بعض شبر في حال تقبيله، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زالتا إليه ومضى من هناك في طوافه؛
(1) نقل الإمام النووي تصحيح أبي القاسم الرافعي رحمه الله للطواف على سطح الحرم ولو كان أعلى من الكعبة. (ص:249) .