فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 643

الشافعي رحمه الله، وروي كراهيته عن مجاهد رحمه الله، وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن ابن عباس تسمية الطواف شوطًا [1] ، والله أعلم. (242)

(211) إذا طاف مكشوف جزء من عورته، أو محدثًا، أو عليه نجاسة غير معفو عنها، أو وطئ نجاسة في مشية عامدًا أو ناسيًا؛ لم يصح طوافه. (244)

(212) من طافت من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها، أو طافت كاشفة جزء من رأسها؛ لم يصح طوافها، حتى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها، أو ظفر رجلها لم يصح طوافها؛ لأن ذلك عورة منها، يشترط ستره في الطواف كما يشترط في الصلاة، وإذا طافت هكذا ورجعت؛ فقد رجعت بغير حج صحيح لها ولا عمرة. (244)

(213) اعلم أن عورة الرجل والأمة [2] ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين [3] ، هذا هو الأصح. (246)

(214) مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة، فينبغي للرجل أن لا يزاحمهن. (246)

(215) مما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره، وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين أنه يعفى عنها، وينبغي أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك. (247)

(216) يجب أن يكون الطواف في المسجد، ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت؛ كالسقاية والسواري، ويجوز الطواف في أخريات المسجد، وفي أروقته، وعند بابه من داخله، وعلى أسطحته، ولا خلاف في شيء من هذا، واتفق أصحابنا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه

(1) رواه البخاري (3924) ، ومسلم (2220) .

(2) أي: بالنسبة للطواف والصلاة، أما في النظر فكل بدنها [الهيتمي] .

(3) أي: في الصلاة والطواف، أما في النظر فكل بدنها [الهيتمي] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت