فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 643

عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك. (239)

(201) اعلم أن طواف القدوم سنة ليس بواجب فلو تركه لم يلزمه شيء. (239)

(202) اعلم أن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. (239)

(203) اعلم أن طواف الوداع واجب على الأصح، وليس بركن. (239)

(204) اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف قدوم؛ إذ لا قدوم له. (239)

(205) من أحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف قدوم؛ بل إذا طاف عن العمرة أجزأه عنها وعن طواف القدوم. (239)

(206) من لم يدخل مكة قبل الوقوف فليس في حقه طواف القدوم؛ بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الإفاضة، فلو نوى به القدوم وقع عن طواف الإفاضة إن كان دخل وقته. (239)

(207) إذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود، ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه، بشرط أن لا يؤذي أحدًا بالمزاحمة؛ فيستلمه، ثم يقبله من غير صوت يظهر في القبلة، ويسجد عليه، ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثًا، ثم يبتدئ الطواف. (240)

(208) يستحب أن يضطبع مع دخوله في الطواف، فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس. (241)

(209) كيفية الطواف: أن يحاذي بجميعه جميع الحجر الأسود، فلا يصح طوافه حتى يمر بجميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر. (241)

(210) الظاهر أنه لا كراهية في تسمية الطواف شوطا أو دورًا، وقد كرهه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت