فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 573

وصفة بيع المزايدة: أن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه ويزيد الناس بعضهم على بعض فما لم يكف عن النداء فلا بأس للغير أن يزيد [1] ،

وسماه الحنفية [بيع الفقراء] و [بيع الدلالة] [2] ،

والفرق بين السوم والمزايدة، كما نص عليه صاحب كتاب المحيط البرهاني بقوله: (( وهو أن صاحب المال إذا كان ينادي عن سلعته فطلبه إنسان بثمن فإن لم يكف عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد، ويكون هذا بيع المزايدة، ولا يكون استياما على سوم الغير، وإن كف عن النداء ويمكن إلى ما طلب منه ذلك الرجل، فليس للغير أن يزيد في ذلك، ويكون هذا استياما على سوم الغير ) ) [3] .

رابعا - أقوال الفقهاء في بيع المزايدة:

واختلف الفقهاء في بيع المزايدة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن هذا البيع جائز،

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والظاهرية [4] .

(1) - ينظر: المبسوط: 6/ 319، المعجم الوسيط: 1/ 409 لـ (إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية) ، معجم لغة الفقهاء: 1/ 114.

(2) - ينظر: العناية شرح الهداية: 9/ 218، شرح فتح القدير: 6/ 479.

(3) - ينظر: المحيط البرهاني: 5/ 261.

(4) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 232، العناية شرح الهداية: 9/ 216، بداية المجتهد: 2/ 133، الحاوي الكبير -الماوردي-: 5/ 770، المجموع: 13/ 17، المغني: 4/ 300، المحلى: 8/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت