فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 573

4.روى أبو حنيفة بسنده عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: (( أرخص رسول الله(صلى الله عليه وسلم) في ثمن كلب الصيد ))، قال ابن الهمام: (( وهذا سند جيد، فإن الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أثبات التابعين ) ) [1] ،

وجه الدلالة:

إن هذا الحديث مخصص لعموم المنع الوارد في أدلة الخصم [2] .

5.إن الشارع أباح الانتفاع بالكلب حراسة واصطيادا - وهذا ثابت بالإجماع-، وبما أنه ينتفع به فهو مال متقوم وهو آلة للاصطياد فصحّ بيعه [3] .

6.القياس على بيع الحمار، فبيعه جائز مع أن أكله مكروه، فجواز بيع الحمار؛ لأن فيه منفعة الركوب والحمل عليه، وكذلك كلب الماشية والصيد فيهما منفعة مثل ركوب الحمار، فالأشياء قد تشترى لمنافعها وأكلها مكروه [4] .

7.قياس بيع الكلب على بيع الفهد، فبيع الفهد جائز [5] ، ومناط الحكم هو الانتفاع، وهو ثابت فيهما [6] .

(1) - ينظر: شرح فتح القدير: 7/ 119، بحثت في كتب الحديث من الصحاح وغيرها، وكذلك مسند أبي حنيفة فلم أقف على نص هذا الحديث.

(2) - ينظر: شرح فتح القدير: 7/ 119.

(3) - ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 143، البحر الرائق: 6/ 187.

(4) - ينظر: الحجة على أهل المدينة: 2/ 756 لـ (محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله ت: 189 هـ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب/ بيروت 1403 هـ) .

(5) - ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر: 8/ 403 لـ (أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية /المغرب، 1387 هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري) ، الاستذكار لابن عبد البر: 6/ 432 (دار الكتب العلمية/ بيروت /ط 1/ 1421 هـ - 2000 م، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض) .

(6) - ينظر: العناية شرح الهداية: 7/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت