فصل: في أحكام تعجيل الأجرة. فإذا تعجل المؤجر من المستأجر أجرة المدة المؤجرة أو بعضها فإن كان المؤجر الناظر الخاص وهو من شرط الواقف له النظر أجنبيًا كان ممن لم يكن له استحقاق في الوقف أو مستحقًا في الوقف أو الحاكم أو من نصبه الحاكم فتقدم أن تواجر هؤلاء صحيح لا تنفسخ بموته ولابعزله فتعجيله صحيح فمن انتقل / 34 إليه الاستحقاق يرجع به على الناظر المذكور سواء كان باقيًا على نظارته أو معزولًا إن كان حيًا أو على تركته إن كان قد مات وله تركه ولا سقط ولا رجوع له على المستأجر.
وإن كان المؤجر المستحق في الوقف أجر بطريق النظر على استحقاقه فما تعجله من الأجرة للمدة المؤجرة أو لبعضها فما قابل حصته في زمن استحقاقه صح فيها بقسطه لصحة التواجر في حصته وما انفسخت فيها من بقية المدة بانتقال الاستحقاق عنه كما لو وقف إنسان وقفًا على البنات ما داموا عزبًا أو على زوجته مادامت عزباء أوعلى ذريته ماداموا متصفين بالصلاح فإن فسق أحد منهم خرج من الوقف ونحو ذلك. والمستأجر الذي دفع الأجرة معجلًا وانفسخت إجارته يرجع على القابض الذي انتقل عنه الاستحقاق بما بقي له من