الصفحة 57 من 89

بقاء العين فيها.

فصل: والإجارة إما أن تكون من مالك في ملك طلق يؤجر ملكه أو من ولي يؤجر مال موليه وإما من ناظر وقف فإن كان من صاحب ملك طلق يؤجر ملكه إجارة طويلة يظن بقاء العين فيها فإجارته صحيحة لا تنفسخ إلا بما يوجبه من عيب أو إقالة ونحو ذلك وأن الملك الطلق يملكه الوارث من جهة المورث، فالوارث لا يملك إلا ماخلفه المورث فحق المورث لاينقطع عن ميراثه بل آثاره باقية فيه؛ ولهذا يقضى ديونه منه وتنفذ وصاياه بخلاف الوقف فإن الموقوف عليه يتلقاه من جهة الواقف - كما يأتي قريبًا - ومن ولي صغير /32 أو مجنون أو محجور عليه فإجارته وإن طالت بحيث يظن بقاء العين فيها صحيحة أو من ولي يتيم في ماله فكذلك إجارته صحيحة.

فإن أجر ولي يتيم اليتيم لخدمة ونحوها مدة معلومة ثم بلغ اليتيم ورشد قبل انقضاء المدة فإن كان الولي يعلم بلوغ اليتيم في المدة انفسخت، وإن لم يعلم حصول ذلك في أثناء المدة لم تنفسخ.

وأما تواجر الوقف من الناظر المدة الطويلة التي يظن بقاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت