الصفحة 54 من 89

وإن كان بقاؤه بغير تفريط مثل أن يزرع زرعًا ينتهي في المدة عادة وأبطأ لبرده أو غيره لزمه تركه بأجرة المثل إلى أن ينتهي في المدة عادة فيكون له المسمى في مدة التواجر وأجرة المثل في ما زاد على مدة التواجر ومتى أراد المستأجر زرع شيء لايُدركه مِثله في مدة الإجارة فلمالك الأرض منعه، فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل انقضاء المدة.

ولو اكترى أرضًا مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها صح، وإن شرط بقاء ه إلى حين إدراكه (أو سكت) [1] فسدت الإجارة [2] .

فإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن , وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك ... وإن اكترى بدراهم ودفع عنها دنانير / 31 ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم [3] , وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع ويكون في يده أمانة ولا ضمان عليه إن تلف من غير

(1) في الأصل: (وسكت) والتصويب من الإقناع 2/ 540.

(2) انظر: المغني 8/ 65، 66، الإقناع 2/ 539، 540، كشاف القناع 4/ 45.

(3) قال في الإنصاف 14/ 523: لا أعلم فيه خلافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت