وأبو بكر رضي الله عنه رجلًا من بني الديلة هاديًا خرِّيتًا )) والخرِّيت: من يكون ماهرًا في الهداية رواه البخاري [1] .
/ 10 وهي لغة: المجازاة. وشرعًا: عقد جائز من الطرفين لازم بالعقد كما يأتي على منفعة مباحة معلومة ولو طالت من غير تحديد إن لم يظن عدمها في المدة.
وأركانها خمسة: المتعاقدان، والعوضان، والصيغة.
وشُرط تعيين مدة من ابتدائها وإلى انتهائها ولايصح إيجار شهر أو سنة ويُطلق ولو بمدة تلي العقد ما لم يعين شهر كذا أو سنة كذا كما مشي عليه في المنتهى وفي الإقناع حيث يلي العقد يصح [2] . والانتفاع تابع، ولايختص فعله بمسلم وتنعقد بلفظ الإجارة والكِراء وما بمعناهما وبلفظ بيع إن لم يضف إلى عين كبعتك نفعها عامًا ونحوه [3] .
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة من صحيحه (2263، 2264) وفي كتاب مناقب الأنصار (3905) والرجل اسمه عبدالله بن أرقد، وقيل: أريقد من بني عبد بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: فتح الباري 7/ 237، 238.
2)انظر: منتهى الإرادات للفتوحي 3/ 89،90، الإقناع للحجاوي 2/ 507، 508.
3)انظر: الإنصاف 14/ 262، الإقناع 2/ 487.