فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1227

ثم أنه أطلق البعض: فشمل مادون ركعة، ولم يقل أحد أنه أداء، ثم هذا إنما يأتي في الصلاة، وكلامه في العبادة، من حيث هي فكيف يعرف العام بالخاص». [1]

وقد كان في شرح التعريف ينقل عبارات المصنف من كتابيه: رفع الحاجب وشرح المنهاج (الإبهاج) وكلام والد المصنف، كما في حد الفقه. [2]

والعجب لم أجد عند من حقق الكتاب على كثرتهم من دقق هذه النقولات من الكتابين لابن السبكي وهذا من أولى التوثقيات، وقد كان يقول الزركشي قال: المصنف وينقل اسطرًا كثيرة وهذا الكلام ليس في جمع الجوامع فكان الأحرى توثيقه من كتب ابن السبكي. [3]

وكان ينبه على من وافق السبكي في التعريف، أو بعض القيود التي ذكرها والقيود التي لم يذكرها غيره مع مقارنته عادة بمختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي، ويركز على ما عند الرازي والجويني في الغالب، بل قد يتوسع في هذا فينقل عن الرازي ثم يشرح عبارته فيخرج عن الغرض الأساسي وهو شرح ألفاظ ابن السبكي. [4]

وأحيانا يذكر تمهيدًا يربط به بين التعريف السابق وما هو بصدد تعريفه. ويختار ما اختاره ابن السبكي وقد يعدل عن ذلك [5] .

ومما يؤخذ عليه هنا أنه لا يهتم بالتعريف اللغوي مع أهمية ذلك في التعريف الاصطلاحي لوجود العلاقة بينهما في الغالب، وهذا ظاهر معلوم.

منهجه في المسائل الخلافية:

(1) - تشنيف المسامع:1/ 131.

(2) - تشنيف المسامع:1/ 48.

(3) - انظر تشنيف المسامع:1/ 48، 52، 57، 58.

(4) - انظر تشنيف المسامع:1/ 49، 50، 53، 57.

(5) - انظر تشنيف المسامع:1/ 40، 120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت