فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 1227

واتخذ مناهج في ذكره للتعريف الاصطلاحي: فتارة تجده ينقل ما كتبه المصنف دون زيادة أو نقصان كما في تعريف أصول الفقه. وتارة ينقله مع تعديل العبارة وزيادة بعض القيود كما في تعريف الفقه فقال بعد تعريف البيضاوي بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية» [1]

قال الفرغاني: «وفي الاصطلاح: عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام» [2]

وأحيانًا: لا يذكره أبدًا ويحيل على ما أورده المصنف في تعريف الإجماع فقال: «واصطلاحًا: عبارة عما ذكره» ثم يذكره بعد وهذا مأخذ فما فائدة الإحالة بعد ذكره بنصه.

ثم يشرحه وقد يشرحه إجمالًا ثم يشرحه تفصيلًا بذكر محترزاته كما في تعريف الأصول. وقد يشرح في ذكر المحترزات كما في الفقه والحكم والجماع.

وبعد شرح التعريف يورد الاعتراضات والمآخذ على التعريف، وقد يوردها في ضمن الشرح وبيان القيود والمحترزات. [3]

وكان رحمه الله يذكر المحترزات والقيود ولو على وجه عند المذهب [4] ،وقد تميز بجمعه ما قيل في الشرح من أقوال الشراح وما أوردوه من الاعتراضات وخاصة الخنجي، والمراغي وبين موقفه منها.

أنظر قوله بعد تعريف الحكم: «فسر الفاضل المراغي: الخطاب بما فسره المتقدمون، وهو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ لفهمه.

(1) - المنهاج مع شر الفرغاني:1/ 18.

(2) - شرح المنهاج:1/ 25.

وانظر:1/ 52.

(3) - انظر شرح المنهاج:1/ 13، 31، 54، 58.

(4) - انظر شرح المنهاج:1/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت