فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1227

اهتم المؤلف بما اهتم به المصنف من التعريفات فيعرف ما عرفه البيضاوي من التعريفات.

فيذكر أولا المعنى اللغوي للحد المراد تعريفه أحيانًا، وإن لم يذكره المصنف ـ إذ اقتصر على التعريفات الاصطلاحية فقط طلبًا للاختصار ـ، كتعريف الفقه [1] ،والإجماع [2] ،وخاصة إذا كانت المناسبة بين المعنيين ظاهرة، فيذكرها، ويؤيد المعنى اللغوي بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، واللغة العربية، انظر مثلًا قوله: «والإجماع لغة يطلق على معنيين:

أحدهما: العزم قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} [3] وقال عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل) [4]

وثانيهما: الاتفاق من قولهم: أجمعوا. أي: صاروا ذوي جمع كما يقال: (البن الرجل) و (أثمر) إذ صار ذا لبن وثمر ....

واصطلاحًا عبارة عما ذكره، وكأنه مأخوذ من المعنى الثاني وهو اتفاق أهل الحل .... » [5]

ثم يذكر المعنى الاصطلاحي، ويعنون له بالتعريف الاصطلاحي كما في تعريف الفقه والإجماع

وقد يذكره تحت قوله: وتعريفه كذا كما في الأصول [6]

(1) - انظر شرح المنهاج:1/ 25.

(2) - انظر شرح المنهاج:2/ 436.

(3) - يونس:71.

(4) - أخرجه أبو داود رقم:2454،2/ 329، والترمذي رقم:730، 3/ 108،والنسائي:2333، 4/ 169، والبيهقي:7696، 4/ 202،ولكن بلفظ: (من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له) .وبلفظ: من الليل لم أجده إلا فيمن بوب به لا حديثًا.

(5) - شرح المنهاج:2/ 436 - 437.

(6) - انظر شرح المنهاج:1/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت