وكان ينبه على من ذكر هذا السبب هل كان بالنظر والاستنباط منه كما تقدم، أو ذكره غيره كما في مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال: «وحرف المسألة: أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف عندنا دونهم.
وهذا مأخذ المسألة مختصر نبه عليه ابن الحاجب». [1]
سواء كان موجودا في المتن، أو أوجده في الشرح وقد يسميه سبب أو مأخذ.
رابعا: منهجه في التفريع:
اهتم في شرح مختصر الروضة بالجانب التفريعي اهتماما ملموسا فكان رحمه الله يبين نوع الخلاف فإذا كان لفظيا ذكره وبين سبب ذلك كما في قوله في مسألة انقطاع التكليف حال حدوث الفعل [2] «وكان الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي ,لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن الحدوث ومن منعه علقه بآخره والله أعلم» [3] .
وأن كان الخلاف مثمرا بين مانبني عليه من فروع فقهية ويزيد على ماورد في المتن من فروع مع ربطها بالقاعدة والمسألة الخلافية، وقد أكثر من ذلك وقد يذكرها تحت عنوان فروع وقد لا يذكر ذلك. وقد يذكرها في معرض التمثيل [4] .
(1) - شرح مختصر الروضة:1/ 206.
وانظر:1/ 208، 284، 357، 368، 3/ 179.
(2) - وهي من المسائل التي زادها الطوفي علىلروضة، انظر شرح مختصر الروضة:1/ 223.
(3) - شرح مختصر الروضة:1/ 224.
(4) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 182، 187، 190، 204، 213، 217، 294.