فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1227

الوقوع محل النزاع، بل هو يقول: الواجب في خصال الكفارة الجميع؛ لأنها فرد من أفراد محل النزاع.» [1]

وقد يقتصر في الاستدلال للقول الراجح فقط دون ذكر أدلة المخالف [2] .

هذا بالنسبة للاستدلال على المسائل الخلافية التي وردت في المتن، وقد استدل فيما لم يرد وأورده توضيحًا، أو مسألة إضافية، باللغة العربية في مواطن كثيرة، ويظهر اهتمامه بها واضحًا. [3]

ويستدل بالقرآن ويقتصر على موطن الشاهد من الآية مع ذكر الوجه الاستدلالي إذا كان غير ظاهرا، كما تقدم. وبالسنة المحمدية في مواطن كثيرة. [4]

مع بيان راوي الحديث أحيانا ومن خرجه مرات أخرى وقد يقتصر على موطن الشاهد في الغالب.

واستدل بالمعقول وتقدم ,وبالإجماع كما في التفريع والقياس.

منهجه في سبب الخلاف:

بين رحمه الله سبب الخلاف في بعض المسائل الأصولية وهذه بادرة من الطوفي للاهتمام بأسباب اختلاف الأصوليين، والتي هي جديرة بالجمع من أهل الاختصاص وكذلك أسباب الاختلافات الفقهية.

فانظر قوله بعد ذكر مسألة تكليف المكره قوله: « (والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال) وهذا مأخذ المسألة استخرجته أنا بالنظر وهو: أن الخلاف في تكليف المكره يناسب بناؤه على الخلاف في خلق الأفعال .. » [5] .

(1) - شرح مختصر الروضة:1/ 283.

(2) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 474.

(3) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 55، 59، 134، 144، 247، 266، 347، 553، 2/ 359.

(4) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 72، 143، 151، 158، 191، 356، 400.

(5) - شرح مختصر الروضة:1/ 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت