وشرعًا، وفي وقوعه) أي: اختلف الناس في النسخ، والخلاف، إما في جوازه، أو في وقوعه.
والخلاف في جوازه، إما عقلًا، أو شرعًا، وقد اتفق أهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه سمعًا، إلا الشمعونية من اليهود، فإنهم أنكروا الأمرين، وأما العنانية منهم، وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين، فإنهم أنكروا جواز النسخ شرعًا، لاعقلًا.» [1]
وقد يذكر أصحاب القول الراجح وينسب لهم، ويترك النسبة في المذهب المخالف كمسألة تكليف المكره [2] .
وقد لا يذكر أقوال العلماء في المسألة ويذكر كتسليم ثم يورد عليها اعتراض توحي بوجود الخلاف كمسألة تكليف النائم والناسي والسكران على شهرة الخلاف فيها وترتب كثير من الفروع عليها. [3]
وقد لا يذكر إلا مذهب الحنابلة أو روايات الإمام أحمد كما في تكليف الصبي.
فقال: « (قوله: وفي تكليف المميز قولان) :عن أحمد ... » [4] وهو إذ يذكر الأقوال لا يقول القول الأول ـ القول الثاني إلا في النادر كما في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة [5] , والحقيقة الشرعية [6] وإذا نقل المصنف أقوالا إجمالا. فيفصل بعد ذلك في الشرح وينقل نصوصًا في ذلك؛ كما في تكليف الكفار [7] , وتكليف المكره. [8]
(1) - شرح مختصر الروضة: 2/ 266.
(2) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 194.
(3) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 188.
(4) - شرح مختصر الروضة:1/ 186.
(5) - شرح مختصر الروضة:1/ 205.
(6) - شرح مختصر الروضة:1/ 491.
(7) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 205.
(8) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 194.