ثم يذكر التعريف الاصطلاحي فيقول وفي الاصطلاح، وقد يقول: شرعًا [1] ،وفي الغالب قد ورد في متن المختصر كتعريف أصول الفقه، والفقه, والحكم. [2]
مع شرح التعريف ويبدأ بشرح الكلمات الواردة في التعريف إذا كانت تحتاج كتعريف الفقه، أما إذا لم تحتاج كتعريف الواجب فيتركه [3] ،ثم يبين محترزات التعريف، ومايرد عليه من أسئلة ويجيب عنها ويناقش، وتعريف الفقه خير مثال [4] ، ويذكر عدد التعريفات مع نسبتها لمن أوردها، والتعريف الذي لا يرتضيه يذكره بصيغة التمريض: قيل، ويشير إلى ذلك في الشرح كقوله في تعريف الفقه: «. (قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال) ،إنما قلت: قيل؛ لأن هذا التعريف ترد عليه الأسئلة المذكورة بعد، فلم أرتضه لذلك، وقد ذكرت الأشبه عندي فيه، كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى» [5] .
ويقارن بين التعريفات و ما في بعضها من إضافة قيد أو شرط [6] ،وفي مناقشته يذكر الأسئلة ثم يجيب عنها، وقد بين طريقته في ذلك بقوله: «وهذه طريقة المتأخرين يوردون الأسئلة ثم يوردون أجوبتها عليها، وطريقة المتقدمين يذكرون جواب كل سؤال عقيبه, وهذه أيسر على الفهم, وفي كلا الطريقتين
(1) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 77، 120، 133، 177، 251، 267، 353، 458.
(2) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 120، 133،247.
(3) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 268.
(4) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 133.
(5) - شرح مختصر الروضة:1/ 133.
وانظر:1/ 177، 250، 267.
(6) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 252.