فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1227

وإذا كان القولان عنده في درجة واحدة ,ولم يظهر له ترجيح ـ فيما يظهر من كلامه ـ يقول في الاستدلال: وجه الأول كذا ووجه الثاني كذا مع مناقشته أدلة الوجهين ,وقد يقول المثبت والنافي، أو القائل بكذا [1] .

وقد يكتفي بالاستدلال للقول المختار أو قول الأكثر، [2] أوللقول المخالف دون ذكر للقول المختار؛ ولعله اكتفى بظهور الاستدلال، أو لبيانه عن طريق الإجابة عن دليل المخالف [3] ،وقد يترك الاستدلال في النادر [4] .

وقد يفرد أدلة الأصحاب إذا قال بالقول غيرهم كما في مسألة جواز التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن فيه [5] .

وكان رحمه الله تعالى يبين وجه الدلالة من الدليل، وقد لا يذكره لظهوره. [6]

وقد أستدل: بالكتاب والسنة , والقياس ,والسبر والتقسيم , وعن طريق الإلزام، والمعقول، والإجماع، وشرع من قبلنا، والعرف، وقول الصحابي، واللغة.

فأهتم بالاستدلال بالكتاب والسنة في أكثر المواطن، فيذكر الآية، أو يقتصر على موطن الشاهد، أو كلمة أو كلمتين من الآية، فيقول قوله كذا، أو نحو كذا، وقد يقول قال تعالى وهو قليل. [7]

(1) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 115، 156، 164، 177، 230، 231، 250، 260، 266.

(2) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 270، 275، 295

(3) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 65.

(4) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 40.

(5) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 302.

(6) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 126، 136، 207، 231، 297، 340.

(7) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 61، 62، 79، 80، 85، 98، 99، 100، 109، 115، 126، 156، 207، 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت