النيابة في الأفعال [1] ، ومسألة أفعاله عليه السلام [2] ، والخلاف في البسملة هل هي آية [3] ،ومسألة أقل الجمع [4] ، ومذهب الصحابي [5] .
وقد ينقل عن غيره تحرير محل النزاع كما في اشتراط العقل والفهم في التكليف، نقله عن الآمدي [6] .
وقد يحرر محل النزاع ضمنًا، ـ أي داخل المسألة ـ ولا يذكره في بداية المسألة كما في التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل. [7]
ومع ذلك فتجده لم يحرر في كثير من المسائل الخلافية كما في المشترك [8] ، والحقيقة والمجاز [9] ، والواجب المخير [10] ،ومسألة هل الترك فعل [11] ،وتكليف السكران [12] ، والمكره [13] ،وغيرها.
ثانيًا: في الأقوال:
اهتم رحمه الله تعالى بنقل الأقوال اهتمامًا مميزًا ظهر من خلال تحريره لها ودقة نسبته في الغالب إلى أصحابها، وقد أشار إلى ذلك في
(1) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 275.
(2) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 328.
(3) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 309.
(4) - انظر أصول ابن مفلح:2/ 780.
(5) - انظر أصول ابن مفلح:4/ 1450.
(6) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 277.
(7) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 302.
(8) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 60.
(9) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 87، 100.
(10) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 200.
(11) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 270.
(12) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 284.
(13) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 289.