،وقد لايعنون بذلك ويذكره مباشرة كما في تعريف أصول الفقه، والواجب [1] .
وقد يعنون بقوله: «واصطلاحًا» كما في تعريف: الإجماع [2] ،المتواتر [3] ،والمجمل [4] ، والظاهر والتأويل [5] ،والاستدلال [6] ،والاجتهاد [7] .
وقد يقتصر على التعريف الاصطلاحي فقط دون ذكر للمعنى اللغوي، كما في تعريفه للعلم [8] ، والأداء، والقضاء [9] ، والإعادة [10] ، والمانع [11] ، والقرآن [12] ، والتخصيص [13] .
ثم يذكر التعريفات الأخرى أحيانا، ويبين محترزات التعريف [14] ، وما قد يرد من اعتراضات ومناقشة، كما في تعريف الفقه، وأصول الفقه، والعلم، والحقيقة، والحكم. [15]
(1) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 15،و 185.
(2) - انظر أصول الفقه لابن مفلح::2/ 365.
(3) - انظر أصول الفقه لابن مفلح::2/ 473.
(4) - انظر أصول الفقه لابن مفلح::3/ 999.
(5) - انظر أصول الفقه لابن مفلح::3/ 1044.
(6) - انظر أصول الفقه لابن مفلح::4/ 1429.
(7) - انظر أصول الفقه لابن مفلح::4/ 1469.
(8) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 24.
(9) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 193.
(10) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 198.
(11) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 251.
(12) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 306.
(13) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:3/ 880.
(14) - انظر مثلًا: تعريف الفقه:1/ 10، وتعريف الكتاب:1/ 307.
(15) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 10،15،19،24،69، 180.