تندرج تحتها، أما ترتيبها وتبويبها فأمر ثانوي، ولعل هذا مأخذ على أبن مفلح.
منهجه في التعريفات:
كان رحمه الله تعالى يعرف بالمصطلحات والحدود الواردة في كتابه والتي تحتاج إلى بيان بما يوضحها ويجليها.
وقد كان يبدأ بالتعريف اللغوي، وأهتم بهذا الجانب في أكثر تعريفاته [1] ،ثم
يذكر التعريف في الشرع، ويعبر بالشرع أحيانًا، وبالاصطلاح أحيانًا أخرى، ويقدم التعريف الذي يراه سالما في الغالب، كتعريف الفقه [2] ، والدليل [3] .
ويعنون لذلك بقوله: «شرعا» كما في تعريف الفقه، والدليل، والمندوب [4] ، والمكروه [5] ، والمباح [6] ، والسبب [7] ، والنسخ [8]
(1) - انظر مثلا: تعريفه للفقه:1/ 10، وأصول االفقه:1/ 15، والدليل: 1/ 19، والحقيقة:1/ 69، والواجب:1/ 186، والمندوب:1/ 229، والمكروه:1/ 236، والمباح:1/ 241،،والإجماع:2/ 365،المتواتر:2/ 473،والمجمل:3/ 999، والظاهر والتأويل:3/ 1044،والنسخ:3/ 1111، والاجتهاد:4/ 1469،والتقليد:4/ 1531.
(2) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 11.
(3) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 19.
(4) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 229.
(5) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 236.
(6) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 241.
(7) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 251.
(8) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:3/ 1111.