التنبيه على قيد شرط أو تقسيم أضافه بعض الأصوليين [1] ,وقد يكون لأمر أشتهر عن المالكية والصحيح خلافه. [2]
وعنون مرة بـ: (قانون) ذكره في نهاية الفصل بين فيه قاعدة لذلك الباب [3] .
ويجمل به أنه يلخص بعض المسائل التي تحتاج إلى ذلك في نهايتها بعبارات جميلة ودقيقة [4] ،ويستدرك بعض المسائل التي لها علاقة بالباب ويذكرها في ملحق [5] .
منهجه في الحدود والمصطلحات:
أهتم ـ رحمه الله ـ بالتعريفات الاصطلاحية ,والتي تظهر تمكنه في الأصول وأصالته في الفقه، فيتناول التعريف بالشرح وذكر محترزاته في الغالب كما في تعريف الفقه [6] ,والاستثناء [7] ,والقياس [8] .
ويذكر عدة تعريفات إذا كانت مهمة في نظره وبعض الاعتراضات كما في تعريفه للعلم [9] ،ويرجح أحيانا ويختار كما في الاستحسان [10] .
وفي تعريفاته استقلالية وتميز ,فهو يختار التعريف الواضح الذي يفهم دون شرح أو بيان [11] ، أنظر تعريفه لأصول الفقه حيث قال: بأنه «العلم
(1) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:106 - 107.
(2) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:418.
(3) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:112.
(4) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:124.
(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:282.
(6) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:89 - 90.
(7) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:152.
(8) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:345.
(9) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:94.
(10) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:402.
(11) - انظر مثلا: تعريف قياس العلة:357، والسبر والتقسيم:367،وتنقيح المناط:369، وغيرها.